إعداد : د. نهى عدنان القاطرجي
أستاذة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت ـ لبنان
المقدمة
كما أن عدد الزوجات كان غير محدد، وكانت المرأة تحبس في ظروف قاسية لمدة عام بعد وفاة زوجها. أما عن ضربها وتعنيفها فحدث ولا حرج، وخاصة لدى الفئات الدنيا من الناس. إلى أن جاء الإسلام فحدد العدد الأقصى للزوجات بأربع شريطة العدل بينهن، ودعا إلى التراحم والتعاون داخل الأسرة المسلمة وبين أفراد المجتمع .
إن العنف الأسري وإن كان معروفا في المجتمعات البشرية القديمة، إلا أن الحديث عنه لم يكن بهذه القوة كما هو اليوم. و يرجع ذلك لعوامل عديدة، منها:
- عولمة قضية العنف ومحاولة إيجاد حلول عالمية لها، حتى ولو كانت هذه الحلول لا تتناسب مع عقائد بعض الشعوب، مثل قضية ضرب الزوجة، والانجاب المتكرر، وتعدد الزوجات. وما إلى ذلك من قضايا يحاول البعض إثارة الشبهات حولها في سبيل المطالبة برفض الاحتكام إلى الشرع واستبدال أحكامه بقوانين وضعية.
- قيام جمعيات ومؤسسات نسائية عالمية تطالب بحقوق المرأة بما في ذلك قضايا العنف ضدها في الأسرة والمجتمع . وتعمد بعض هذه الجمعيات النسائية إلى التشكيك بصلاحية الشريعة الإسلامية وتطالب بضرورة تعديل بعض الأحكام الشرعية التي تشجع على العنف بنظرهم .
- انتشار وسائل الاعلام والانفتاح الاعلامي الذي يركز على هذا العنف ويسلط الضوء على بعض حالاته التي تظهر من حين لآخر .
- تقصير الجهات الإسلامية، علماء، ومؤسسات ثقافية وتربوية، في إظهار حقيقة الشريعة الإسلامية في نظرتها إلى أسس قيام الأسرة المسلمة والتعاون بين افرادها . وتغلب التقاليد والأعراف السائدة على القيم الإسلامية الحقيقية في أكثر المجتمعات الإسلامية ، مع انتشار مفاهيم خاطئة تنسب إلى الإسلام خطأ أو عمداً أو جهلاً .
المقدمة وبينت فيها أسباب انتشار الحديث عن العنف الأسري ومحاولة الصاق التهمة بالشريعة الإسلامية . ثم دحضت هذه المزاعم، بالعودة إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، في مباحث أربعة موزعة كالتالي:
المبحث الأول: العنف الأسري في أدبيات الأمم المتحدة
العنف لغة
وقد عُرِّفَ العنف في بعض العلوم الانسانية المعاصرة تعريفا مشابها، فجاء في المعجم الفلسفي بأن :" العنف مضاد للرفق , ومرادف للشدة والقسوة , والعنيف هو المتصف بالعنف , فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشىء ويكون مفروضاً عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل عنيف " [3]. كما عُرِّف فى العلوم الاجتماعية بأنه "استخدام الضبط أو القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما " [4] .
هذا من ناحية العنف بشكل عام، أما ربط هذا العنف بالمرأة ومن ثم بالأسرة فلم يبدأ إلا بعد أن بدأ الاهتمام الدولي بهذه القضية، وبعد أن أصدرت الأمم المتحدة الاعلانات والتوصيات المتعلقة بقضية العنف الأسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص . لهذا فمن المفيد، قبل الحديث عن موقف الإسلام من العنف الأسري، التعريف بمفهوم هذا العنف وفق أدبيات الأمم المتحدة .
وفي نظرة تسلسلية زمنية لهذه الاتفاقيات والاعلانات[5] التي عنيت بقضية العنف ضد المرأة ، نذكر الوقائع التالية:
- اتفاقية " الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة " ( السيداو) التي صدرت في العام 1979م. ودخلت في حيز التنفيذ في العام 1981 م. . وهذه الاتفاقية، على الرغم من أنها لا تتناول بشكل صريح ومباشر " قضية العنف ضد المرأة "، إلا أن اللجنة التي تراقب عملية التقيد بها قد أوضحت في التوصيات العامة رقم19 للعام 1992م. أن العنف ضد المرأة يشمل " الاتجاهات التقليدية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل، وتحددها بالأدوار النمطية التي ترسخ الممارسات المنتشرة التي تستخدم العنف والإكراه . ومن ذلك: العنف الأسري والإساءات الأسرية، والزواج القسري، والقتل المتعلق بالبائنة، أي المهر، والعنف باستخدام الأسيد، وختان البنات.."[6].
- مؤتمر نيروبي 1985م. الذي اعتبر أن العنف ضد المرأة هو من أهم المعوقات ضد السلام والتنمية والمساواة. وقد طالب المؤتمر بالقيام بخطوات قانونية تمنع العنف المؤسس على النوع، أي الجندر، وتضع آليات للتعامل مع هذه الظاهرة .
- الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، كانون الأول 1993م. الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يُعتبر أول أداة عملية تتناول موضوع العنف ضد المرأة. و قد عرف هذا الإعلان العنف ضد النساء في مادته الأولى على الشكل التالي: "يقصد بالعنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
- مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة عام 1994م. الذي حرص في وثيقته الختامية على إدانة العنف الموجه ضد المرأة وبشكل خاص الاغتصاب ، وتجارة الرقيق الأبيض، وتجارة الأطفال من أجل الدعارة، والعنف الجنسي بشتى انواعه .
- مؤتمر القمة الاجتماعية في " كوبنهاجن" عام 1995م. الذي أدان أيضاً العنف ضد المرأة في بعض مواده.
- مؤتمر المرأة في بكين عام 1995م. والذي عرف العنف ضد المرأة بأنه "أي عمل من أعمال العنف القائم على الجندر يترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة " .
ثانياً : العنف الأسري في أدبيات الأمم المتحدة: عَرَّفت منظمة الصحة العالمية في العام 2002م. العنف الأسري بانه " كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمة ويسبب أضرارا أو آلاماً جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة " .
اما من ناحية الدلالات، فإن العنف ضد الأباء – على سبيل المثال – يحمل دلالات مَرَضية على مستوى الفرد والمجتمع تختلف عن تلك التى يحملها عنف الأباء ضد الأبناء, والذى قد يلقى – فى بعض الأحيان – مباركة اجتماعية وتدعمه المعايير الثقافية . وكذلك فان بعض المتغيرات ذات العلاقات الجوهرية بالعنف ضد الأطفال لا ترتبط بالمتغيرات المتصلة بالعنف بين الاخوة [9].
ثالثا : أنواع العنف الأسري: ورد في ادبيات الأمم المتحدة أنواعٌ عديدة من العنف، منها المادي الملموس النتائج، ومنها المعنوي الذي لا يترك أثراً واضحاً على الجسد وإنما يترك آثارا على النفس.
1-العنف النفسي: وهو أي فعل مؤذ لنفسية المعنَّف ولعواطفه بدون أن تكون له أية آثار جسدية، إلا أن الآلام الناتجة عنه تكون في الغالب أكبر لاستمراريته في الغالب، ولكونه يحطم شخصية الانسان ويزعزع ثقته بنفسه، ويؤثر على حياته في المستقبل . ومن مظاهر هذا العنف (الشتم، الإهمال، عدم تقدير الذات، التحقير، النعت بألفاظ بذيئة، الإحراج، المعاملة كخادم، توجيه اللوم، الاتهام بالسوء، إساءة الظن، التخويف، الشعور بالذنب)[10].
ومن الملاحظ في هذا النوع من العنف عدم الدقة في تعريفه في بعض الأحيان، وذلك بسبب اعتبار بعض الأساليب التربوية للأطفال باباً من ابواب العنف ، بينما قد لا تكون عنفا بل مجرد توجيه وإرشاد، وإن اتصفت في بعض الأحيان بالشدة ، من أجل إلزام الطفل على التقيد بهذا التوجيه.
- الإجهاض التمييزي الذي يتمثل في إزالة الأجنة الإناث. وهذه المشكلة قائمة في الهند والصين وكوريا الجنوبية. فعلى رغم حظر القانون في هذه البلدان لهذا النوع من الإجهاض، إلا أنه من الصعب ضبط الموضوع، خاصة أن هذا الأمر يحدث في كثير من الأحيان " في نطاق من التواطؤ الصامت بين الأهل والطبيب" [12] .
- جريمة الشرف وهي" الجريمة التي تذهب ضحيتها امرأة، متزوجة أوعزباء، بسبب انحرافها الذي يمكن أن يكون واقعيا او مفترضا . ويرتكبها عادة أخ او اب او ابن او عم او ابن عم المنحرفة ، زاعما انقاذ شرف العائلة "[13].
- الختان وهو : " استئصال بعض أو كافة الأعضاء الظاهرة من الجهاز التناسلي للمرأة ، خاصة الحساسة منها" كالبظر .
والملاحظ في موضوع العنف الجنسي إدراج موضوع العلاقة الزوجية بداخله، حيث ينادي عدد من الهيئات والمراكز المهتمة بحقوق المرأة بتجريم ما يسمونه بـ" باغتصاب الزوجة". وترى هذه الهيئات أن هذه جريمة يجب أن يقف لها القانون بالمرصاد وأن يمنعها لأنها تندرج في نطاق العنف الأسري.
المبحث الثاني: الأسرة في الإسلام
والأسرة في الإسلام ثلاثة انواع : صغرى، ووسطى، وكبرى. فالصغرى هي التي تتألف من الزوجين والأولاد، و الوسطى وهي التي تضم سائر الأقارب لتشمل الاباء والأجداد والاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والكبرى وهي المجتمع المسلم الذي اوصى الإسلام بالتعارف والتعاون بين أفراده، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات ، 13].
اولا: حقوق الزوج: فرض الإسلام على المرأة حقوقًا لزوجها، إذا قامت بها سَعُدَ وسعدت، وعاشا حياة طيبة كريمة، وقال : ( ألا إن لكم على نسائكم حقا)[17]. ومن هذه الحقوق :
يتبين مما تقدم عدم استنكار عمل المرأة في بيتها واعتبار هذا العمل من الشؤون المعيبة، بل إن عملها في البيت هو من باب التعاون والتعاضد بين الزوجين. فكما أن الرجل يعمل خارج البيت من دون تذمر، تعمل المرأة في داخله ، على ألا يكون هذا العمل فوق طاقة المرأة ، فإذا كان الزوج موسرا وكانت الزوجة مريضة و تحتاج إلى من يعينها، فعليه أنأن فعليه يستأجر لها من يعينها في عملها . إذ إن مسؤولية الزوجة في العمل داخل البيت"ليس أكثر من واجب عليها ديانةً ، أي واجب يتعلق بالتقوى امتثالا لتوجيهات الشريعة بإحسان العشرة وبالمودة والرحمة، فهو اقرب إلى التطوع منه إلى الالتزام الشرعي القانوني"[26].
ثانيا: حقوق الزوجة في الإسلام :فرض الإسلام حقوقا معنوية ومادية للزوجة على زوجها. من هذه الحقوق حق المهر والنفقة وحسن المعاشرة بالمعروف . واعتبر الإسلام حسن معاشرة الزوج لزوجته من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان، فقال الرسول : ( من أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خُلقاً وخياركم خياركم لنسائهم )[27] .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول : ( إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله)[28] . ومن الحقوق التي فرضها الإسلام للزوجة ما يلي:
- حق المهر: المهر، ويسمىالصِداق بكسر الصاد، مصدره الإصداق ، قال النووي في تكملة المجموع:" لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح"[29] هو مايجب على الرجل لامرأته في مقابل استمتاعه بها استمتاعا حلالا . يقول تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [ النساء، 4] وقال تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [ النساء، 24] . والمهر واجب في كل نكاح [30] . وجاء الوجوب في السنة النبوية الشريفة لقوله عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يتزوج ( التمس ولو خاتما من حديد)[31] . اما ادعاء الأمم المتحدة بأن مهر الزوجة هو شكل من أشكال العنف ضد الفتاة لأنه بمثابة ثمن للعروس( bride price)، ويحول الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى ، فإنه أمر مخالف للرؤية الإسلامية التي تعتبر المهر رمزاً للتكريم وتعبيراً عن صدق عاطفلة الرجل تجاه زوجته ، ودليل على عزم الزوج على تحمل الأعباء وأداء الحقوق .
- النفقة: المراد بها ما تحتاج إليه الزوجة بالمعروف من طعام وملبس ومسكن وفرش وخدمة ودواء ، وإن كانت غنية[32] من ذوات اليسار [33]. ومن الآيات الكريمة التي تدل على وجوب النفقة على الزوج قوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [ الطلاق ، 6] ، وقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [ الطلاق، 7 ]. وفي السنة النبوية ما اخرجه مسلم في الحج من حديث طويل منه قوله :( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله )[34] .
- المعاملة بالمعروف : من حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها ويجمل معها التصرف . قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء ، 19]. وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الأزواج الذين " يفهمون كأن الرجل زوجا معناه إجازة مطلقة له بظلم المرأة والجور عليها " [35].
ثالثاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرض حقوقا خاصة على كل من المرأة والرجل إلا ان هناك حقوقا مشتركة بين الاثنين، منها :
وهذا الحق في الاستمتاع لا يتعلق بالزوج فقط بل أن للمرأة على زوجها حق الاستعفاف. وقد اوجب المشرع الحكيم حق المرأة في الاستمتاع كما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال له: (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت: بلى يا رسول الله: قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا ) [38].
رابعا : حقوق الأبناء في الإسلام: إن وجود الأولاد في حياة الأهل نعمة عظيمة أمتن الله بها على عباده، يقول الله عز وجل: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [ الكهف، 46 ] . إلا أن هذه النعمة تحتاج من الآباء إلى صيانتها والمحافظة عليها، لأنها أمانة يحاسبون عليها يوم القيامة، لقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤمرون ﴾ [ التحريم، 6] .
وهذه الوقاية تفرض على الأهل حقوقا كثيرة[42] تجاه ابنائهم، سنقتصر على الجوانب التي تتعلق بحسن معاملتهم وعدم تعنيفهم، وابرزها ما يلي:
- تربية الأولاد وتعليمهم أمور دينهم ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يؤمرون ﴾ [ التحريم، 6] ، وهذه التربية قد تستوجب في بعض الأحيان استخدام اسلوب الضرب إذا كان في هذا الضرب لمصلحتهم، لقول رسول الله : ( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر )[43]. على ألا يكون هذا الضرب مبرحا، وأن يتقي الوجه، وألا يأتي إلا بعد استنفاذ الوسائل التربوية الأخرى، مثل الحوار والترغيب والترهيب، وما إلى ذلك من وسائل تربوية عديدة .
- الاهتمام بتربية البنت ورعايتها الرعاية الصالحة ، ولقد رغَّب رسول الله في هذا العمل الصالح. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : (جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي ، فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار)[44].
- العدل بين الأولاد : وهذا الحق أشار إليه النبي في الحديث الصحيح بقوله: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) [45]، فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث .
- معاملة الأبناء بالمعروف، وعدم القسوة عليهم من غير حاجة، واظهار الحب لهم عبر تقبيلهم والتودد إليهم، حتى ينشأ الطفل على حب والديه وحسن معاملتهم عند الكبر. فعن ابي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي يقبل الحسن فقال:( لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله ثم قال من لا يَرحم لا يُرحم)[46] .
المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من العنف الأسري
وهذه الآيات تورد بوضوح موقف الإسلام الرافض للعنف الأسري بكافة أشكاله، المادية والمعنوية ، حتى إن الرسول ، قدوة المسلمين، لم يمارس هذا العنف ولو على جارية، وقد قال لجاريته بعد أن اغضبته :( لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك)[48].
أولا: العنف ضد الزوجة في الأسرة: حرص الإسلام على كرامة المرأة زوجةً كما حرص عليها بنتاً، وقد تجلى هذا التكريم في أمور عدة ، منها :
ب- الحرص على ترك الحرية للمرأة في اختيار الزوج التي تحب ويميل معه هواها، فلم يرغمها الإسلام على أن تعيش مع من لا تحب وتهوى . وهذا أمر شدد عليه رسول الله عندما قال : ( لا تنكح الثيِّب حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها الصموت)[50].
1- ضرب الزوجة : يستغل بعض المسلمين إباحة الإسلام للضرب الخفيف في الحالات القصوى, حتى يمارسوا عنفهم غير المشروع ضد زوجاتهم محتجين بالآية الكريمة من سورة النساء التي جاء فيها: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [ النساء، 34-35].
أ- النصيحة والموعظة بلطف وتحبب. ويمكن ان يستعين الزوج في هذه المرحلة بمن يمكن ان يؤثر على زوجته فيحاورها ويعرف سبب نشوزها وإعراضها ، ويقدم إليها النصيحة ويرشدها لما فيه مصلحة زواجها . وهذه النصيحة قد تأتي من بعض الأهل الثقة أو قد تكون من قبل المختصين الاجتماعيين او النفسيين الذين يحاولون الاستماع إلى الزوجين ومساعدتهما على حل مشاكلاتهما الزوجية .
ب- الهجر في المضجع نفسه وهو الفراش، يقول صاحب تفسير المنار إن : "في الهجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع أو البيت، لأن الاجتماع في المضطجع هو الذي يهيج شعور الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر، ويزول اضطرابهما الذي أثارته الحوادث قبل ذلك. فإذا هجر الزوج زوجته وأعرض عنها في هذه الحالة رجا أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي إلى سؤاله عن السبب ويهبط من نشز المخالفة إلى صفصف[53] الموافقة " [54] .
إذن المقصود من الضرب هنا هو الضرب غير المبرح ، ومثل له بعض العلماء بالضرب بالسواك أو القصبة الصغيرة ونحوهما [56]. فعن عطاء قال: "قلت لابن عباس ما المبرح؟ قال بالسواك ونحوه" [57]. "وهذا في الحقيقة ليس من باب ( الضرب) بمعنى العقاب والأذى والايلام البدني والنفسي، ولكنه يأتي بمعنى التعبير المادي بالحركة، والمس بالسواك أو ما شابهه تعبيراً عن الجدية وعدم الرضا، وعن الغضب والإعراض عن الزوجة وإبعادها عن نفس الزوج الهاجر في الفراش، وهو عكس المس باليد الذي يعني عادة التعبير عن المحبة والتدليل" [58] .
وقد بنى فقهاء الإسلام بناء على هذه الأحاديث موقفهم من الضرب، فقال الشافعية والحنابلة بأنه إن جاز للزوج الضرب وتأديب امرأته لنشوزها، فالأولى تركه، قال الحنابلة : " الأولى ترك ضربها إبقاء للمودة" [61] .
والرسول عندما قال: ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها) [62] . قصد بذلك تلك الزوجة التي تمتنع عن زوجها من دون عذر شرعي، أما إذا كان هناك عذر مثل المرض والاجهاد والاعذار الشرعية الاخرى من حيض ونفاس، فهذه الأمور يجب على الزوج أن يراعيها وأن لا يجبر زوجته على المعاشرة الزوجية وخاصة في حالة الحيض والنفاس، لقول الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [ البقرة، 222) ، ولقول رسول الله :( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)[63].
وهذا التعدد لم يفهمه بعض الناس ووجدوا فيه نوعا من أنواع العنف ضد المرأة، مع أن نظام التعدد نظامٌ اختياريٌ وليس إجبارياً وهو لا يكون إلا برضا المرأة . إذ إن الإسلام لم يحرم المراة من حقها في رفض فكرة التعدد، وأباح لها إذا كرهت زواج زوجها عليها أن تشترط ذلك في العقد. وهذا مذهب الحنابلة ، وحجتهم في ذلك قول رسول الله : ( احق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) [64] .
إضافة إلى ذلك فإن العنف ينتفي في موضوع التعدد كون الإسلام يشترط على الزوج أن يعدل بين زوجاته ، فقد ورد عن رسول الله قوله : (من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) [65].
4 – الإرث : يحتج بعض دعاة تحرير المرأة على قول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [ النساء، 11] وقوله ايضا: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ النساء، 176].
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قاعدة التنصيف في الإرث المبنية على قوله تعالى : ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ ليست قاعدة مطردة ، لأن هناك حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهو ذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما، كما أن هناك حالات أخرى تزيد بها حصة الأنثى عن حصة الذكر في الميراث، كما لو تركت المتوفاة زوجاً وابنةً، فإن الزوج (الذكر) يأخذ الربع، وتأخذ الابنة (الأنثى) ضعف ما أخذ أبوها وهو النصف .
ب- إن حصر الإسلام الطلاق في يد الزوج إنما يعود لعدة أسباب أهمها كونه معروفاً بغلبة العقل على العاطفة تناسباً مع طبيعة المرأة التي تغلب عليها العاطفة، كما أن المتضرر الأول من الطلاق من الناحية المادية فهو الذي يجب عليه المهر والنفقة لمطلقته ولعياله طوال فترة العدة والحضانة ، هذا الأمر يجعله أكثر ضبطاً لنفسه من المرأة التي قد لا يكلفها أمر رمي يمين الطلاق شيئاً.
د- إن الشرع الإسلامي أعطى للمرأة الحق في أن تختلع ممن تبغضه ولا تقدر على العيش معه بأية حال من الأحوال، ولو لم يكن هناك سبب موجب من ضرر أو ما شابه. واكبر دليل على ذلك هو ما رواه البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت:( يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله : أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، قال رسول الله : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة )[67].
-6- سلطة الزوج ( القوامة ): يعترض المخالفون للشريعة الإسلامية على مبدأ القوامة ويجدون فيها رئاسة قائمة على ظلم المرأه التي تتعرض لاستبداد الرجل وتسلطه ، بينما الحقيقة أن القوامة في الإسلام هي قوامة رحمة ومودة . إذ إنه لو كان في الأمر استبداد وتسلط من الرجل على المرأة لكان يحق للرجل أن يمد يده إلى مال زوجته أو يمنعها من أن تتاجر بمالها ، أو أن يجبرها على تغيير دينها... والمعروف ان الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية مع احتفاظ كل منهما بدينه .
إضافة إلى ذلك فإن هذه القوامة مبنية على ان الرجل هو "المكلف الإنفاق على الأسرة ، ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلَّف فرد الإنفاق على هيئة ما دون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شئونها ، وعلى هذا المبدأ قامت الديمقراطيات الحديثة . ويلخص علماء القانون الدستوري هذا المبدأ في العبارة التالية : " من ينفق يشرف " أو " من يدفع يراقب ".
هذا وقد جاء اهتمام المشرع بالطفل الصغير فأحاطه برعايته ووضع له المبادئ التي تكفل العناية به. وقد جعل دور الأم اهم من دور الأب، فهي الصق بالطفل واحن به وارحم. لذلك جعلها الإسلام أولى بحضانته من والده في بداية مراحله الأولى من سنوات طفولته . والأصل فيه حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص (أن امرأة قالت يارسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله أنت أحق به مالم تنكحي)[70] .
هذا وقد اختلف العلماء في تحديد نهاية فترة الحضانة، فحددها مالك بالبلوغ في الذكور وأما في في الإناث فإلى "أن تتزوج، ويدخل بها زوجها إلا أن يكون موضع أبيها أصون لها وأمنع، إذا ثبت ذلك، فيختار لها الموضع الأصون" [71] .
على ان هذا التخيير لا يكون إلا إذا حصلت به مصلحة الولد كما قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد حيث قال :" فلو كانت الأم اصون من الاب واغير منه قدمت عليه، ولا التفات الى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات الى اختياره "[74].
ولا بد من التنبيه هنا أنه لا يوجد ايضاً في الشريعة الإسلامية شيء يسمى بـ"جرائم الشرف"، فالإسلام حرم القتل واعتبره من أكبر الكبائر، ومنطق القتل بدافع الشرف هو منطق مرفوض إسلامياً . وقد اعتبر الدكتور "محمد حبش" مدير "مركز الدراسات الإسلامية" في دمشق أن هذه الجرائم فيها ثلاث مخالفات شرعية ظاهرة وكل واحدة منها تعد من أكبر الكبائر:
ثانيا: العنف ضد الأطفال في الأسرة: شدد الإسلام على نبذ العنف ضد الأطفال في العائلة. ومن الأحاديث التي تروى في هذا المجال حديث الرسول : (عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش)[77]، وحديث: (علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف)[78]. وحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه)[79].
وقد جاءت هاتان الوثيقتان بكثير من المغالطات التي تتنافى مع النظرة الإسلامية للطفل من جهة، ولبعض مفاهيم العنف من جهة أخرى. لذلك قام مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بإصدار "ميثاق الطفل في الإسلام"، بالتعاون مع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ردا على ميثاق الأمم المتحدة للطفولة، الذي شملت بنوده، بحسب الأزهر، "مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية" .
- العنف ضد الطفل قبل الولادة : اتفقت كلمة الفقهاء على أن إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه حرام ، لا يحلّ لمسلم أن يفعله لأنه جناية على حي ، ولذلك وجبت فيه العقوبة . أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه فرأى فريق أنه جائز توهماً منه أنه لا حياة فيه ، فلا جناية بإسقاطه ، ولا حرمة . والتحقيق أنه حرام ، لأن فيه حياة محترمة ، هي حياة القبول والاستعداد . وقال فيها الإمام الغزالي : "إنه جناية على موجود حاصل ، وأن أول مراتب الوجود أن تقع المادة في المحل وتختلط بالبويضة وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، وتعظم الجناية كلما انتقلت المادة من طور إلى طور حتى تصل إلى منتهاها بعد الانفصال حياً ... ومن هنا وجب حمل القول والإباحة على حالة ترتب الضرر الفادح ، كموت الأم إذا لم يُسْقَطِ الجنين " [80] . علماً بأن إجهاض الطفل الأنثى ما زال شائعاً في دولتين كبيرتين هما الصين والهند اللتين يبلغ عدد سكانهما حوالي 3 مليارات نسمة .
- انواع العنف ضد الأطفال: تمتاز معاملة الأطفال في الإسلام بالرقة والحنان والشفقة والعناية والتوجيه. ولا تقتصر التربية والتوجيه على حب الأبناء الذكور ولكن تتعداه إلى حب البنات وعدم التضجر من ولادتهن، وقد حث النبي على تربية البنات والإحسان إليهن وجعل من يحسن إلى اثنتين أو ثلاث منهن رفيقه في الجنة ، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله قال: ( من عال جاريتين حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين . وضمّ أصبعيه)[81] .
وفي نظرة تفصيلية لبيان حكم الإسلام في العنف الموجه ضد الأطفال- وفق النظرة الدولية لهذا العنف- يلحظ وجود ثلاثة انواع من العنف سنذكرها هنا مع بيان ما يتفق ويتعارض فيها مع الشريعة الإسلامية .
وهذا النوع من العنف نبذه الإسلام، حيث كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالأطفال ومعاملتهم معاملة حسنة. ولا أدل على ذلك ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي يقبل الحسن فقال:( لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله ثم قال من لا يرحم لا يرحم)[84] .
ويحتج انصار هذه الاتفاقيات في دعوتهم إلى رفض الزواج المبكر إلى عدم حصول الفتاة على "الأهلية القانونية والنضج الكاف لإتخاذ قرار إختيار الشريك أو القبول به وبما يسبب حرماناً للطفلة من حقوقها في التعليم ويحملها أعباء نفسية وإجتماعية وصحية ويصيبها أو يحتمل أن يصيبها بسببه ضرر نفسي أو صحي أو جنسي" [86] .
ويأتي الخلاف بين النظرة الاسلامية لموضوع الزواج المبكر وبين المواثيق الدولية في نظرة كل منهما إلى العلاقة الجنسية: ففيما يشجع الإسلام على الزواج المبكر بهدف سد أبواب الحرام ومنع الانحراف في المجتمع، وحجته في ذلك الآيات والأحاديث التي تحث على التبكير في الزواج، منها قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور، 32] وقوله عليه الصلاة والسلام : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء) [87] . أما المواثيق والإعلانات الدولية فإنها لا تجد حرجاً في إقامة العلاقات الجنسية خارج الزواج ، بل وتعتبره بابا من ابواب الحرية الشخصية التي كفلت هذه المواثيق بحمايتها .
وكذلك اتفق جمهور الفقهاء على تقسيم الأولياء إلى مجبر وغير مجبر، أما الحنفية فيرون أن ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغير والصغيرة ومن في حكمهما ، جاء في المذهب الحنفي : " لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن منها، وإن أبت لم يزوجها"[90]. وذلك أفضل لتحقيق كرامة الفتاة وإنسانيتها .
- أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة .
- أن يزوجها من كفء .
- أن يزوجها بمهر مثلها .
- أن يكون من نقد البلد (أي المهر).
- أن لا يكون الزوج معسراً بالمهر
- أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.
- أن لايكون قد وَجب عليها الحج ، لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها"[91].
والتـأديب ليس عملا انتقاميا ضد الطفل وإنما هدفه تربوي ووسيلته تربوية. ويشترط في التأديب شروطا منها: ألا ينال من كرامة الفرد التي حفظها الشرع، أو يتجاوز حدود التأديب، أو يحث على ممارسة أمور لا تقبلها الأخلاق . ومنها ألا يأتي الضرب قبل بلوغ الطفل العاشرة من العمر ، لقوله ( مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها في عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع)[94]. ومنها ألا يلجأ المربي إلى الضرب إلا بعد أن يستنفذ جميع الوسائل التأديبية والزجرية، و أن يتجنب الضرب في الأماكن المؤذية كالرأس ، والوجه، لأن الضرب في هذه الأماكن يمكن أن يؤدي إلى ضرر، فيكون المنع لقوله :(لا ضرر ولا ضرار) [95] . ومنها أخيرا ان يقوم المربي بضرب الولد بنفسه، ولا يترك هذا الأمر لأحد من الأخوة، حتى لا تتأجج بينهم نيران الأحقاد والنزاعات [96].
وتنقسم الآراء في خصوص ختان الإناث إلى اقسام عدة، ففيما رأى الحنفية أنه مكرمة للنساء ، لأنه يجعل الجماع ألذ وأمتع، يرى المالكية أنه مندوب أو مستحب . بينما يجد كل من الشافعية والحنابلة أنه واجب [99]. ويستند الداعون إلى ختان الإناث إلى احاديث الرسول ( الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)[100]، وحديث الرسول لأم عطية : ( إذا أخفضت فأشمي ولا تنهكي فانه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) [101]. وفي قوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل)[102] "دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل"[103] .
وهذا الرأي يتناسب أكثر مع واقع النساء والرجال في العالم الإسلامي عبر القرون، ففيما نجد أن كل أطفال المسلمين الذكور قد تعرضوا للختان، نجد ان الختان بالنسبة للفتاة لا يوجد إلا في بعض الدول الأفريقية خاصة، التي تحتكم للعادات والتقاليد أكثر من احتكامها إلى الشرع والدين مما يسيء للفتاة ويحرمها في كثير من الأحيان من حقها في الاستمتاع الجنسي .
وتظهر الاحصائيات أن هذا النوع من الاعتداء تتزايد نسبته في المجتمعات العربية والإسلامية. فقد أشار المؤتمر اللبناني الرابع لحماية الأحداث عام 2000م. إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور منهم على يد أقرباء لهم أو معتدين قاصرين[106]. وفي السعودية نقلت "صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن جهات معنية بالعنف الأسري في السعودية بتاريخ 19/ 12/ 2006م. ، أن هناك نحو 50 حالة حمل من محارم مسجلة رسميا، كما أن أكثر حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال هي من أقارب وأشخاص معروفين للطفل"[107] .
وهذه العقوبة كما هو معروف غير رادعة للمجرم، كما انها لا تشفي غليل الضحية وأهلها التي تشعر بأن هذه الفترة ليست كافية لعقاب المجرم ، وأن السِّجن والتعويض المادي ليسا كافيين في التعويض عن مأساتها . من هنا تأتي الدعوة إلى تبني حكم الإسلام في سفاح المحارم، الذي يتراوح بين حد الزنا كما في أحد آراء أحمد، ومالك والشافعي، وحد القتل كما قال الإمام أحمد : "يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال، وذلك لما روى عن البراء أنه قال : لقيت عمي ومعه الراية، فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال : (بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله )[108] .
ثالثا: العنف ضد المسنين في الأسرة: يتخذ الإهمال وسوء المعاملة والعنف الذي يمارس ضد كبار السن في عالمنا المعاصر أشكالا عدة: جسدية ونفسية ووجدانية ومالية ومادية. وهذه الأشكال من العنف تحدث في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجغرافية.
وتشير دراسة سعودية أجرتها "وزارة الشؤون الاجتماعية" في المملكة العربية السعودية عام 2006م.، تحت عنوان "العنف ضد كبار السن" إلى زيادة معدلات العنف ضد كبار السن في المجتمع السعودي، وأن أكثر أنواع الإيذاء يتمثل في الإهمال إذ بلغ المتوسط 2.8 في المائة، يلي ذلك الإيذاء النفسي بمتوسط 2.49 في المائة، حسب صحيفة الاقتصادية السعودية . وقد كشفت هذه الدراسة أن أغلب مشكلات المسنين الاجتماعية تتمثل في: الحرمان الاجتماعي، تقلص العلاقات، فقدان الأمن الاقتصادي، فقد الدور، التقاعد، الترمل، الطلاق، ومشكلات شغل وقت الفراغ. هذا إضافة إلى مشكلات الرعاية الشخصية المتمثلة في نظافة البدن والملبس والمأكل [111].
وفي دراسة قامت بها وزارة الصحة في البحرين ورد تعريف لسوء معاملة المسن، وقد قسمته إلى أقسام:
- "سوء المعاملة الجسدية: وهي الضرر الذي يصيب الضحية من الناحية الجسدية مثل الحرمان من المأكل والملبس، وعدم العناية الشخصية وفقدان العطف. ويعتبر استعمال العنف والقوة أحد أبرز مظاهر سوء المعاملة الجسدية.
- سوء المعاملة العاطفية: ويشمل الإهانة والتأفف والتحرش والتهديد والشتم وارتفاع نبرة الصوت والاهمال العاطفي.
- سوء المعاملة المادية: التصرف في الأموال والممتلكات والمصاريف اليومية بدون موافقة الضحية.
- سوء المعاملة الجنسية: التحرش الجنسي والاجبار أوالاكراه على ممارسة الجنس ضد رغبة الضحية [112] .
إن المخجل في حوادث العنف ضد المسنين أنها تتم على أيدي أقرب الناس إليهم، فنجد بعض الأبناء الذين تجردوا من إنسانيتهم يمارسون انواعا عدة من العنف ضد ذويهم، منها :
- التعنيف الذي يبدأ بالاساءة اللفظية وينتهي بالضرب. وهذا النوع من العنف يؤذي المسن ويحطم من معنوياته التي هي بالكاد مستقرة بسبب عامل السن. وكذلك تحط من كرامته التي حفظها الله سبحانه وتعالى لكل البشر بقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء ، 70]. فكرامة الإنسان لا تتعلق بالجنس ولا بالسن بل هي أشد وجوباً عند كبر السن وذلك لكي يبقى للأمة الإسلامية قوتها وسلامتها ، فرسول الله يقول : ( ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ) [114] .
- ارسال الأهل وكبار السن من ابناء العائلة إلى دور العجزة من دون اية رحمة او شفقة. مع أن الله عز وجل عندما قال في كتابه: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء، 23]، حدد المكان الذي يقيم فيه المسن في مرحلة الشيخوخة وهو بيت ابنه أو ابنته وليس بيت المسنين .
رابعا: عنف المرأة ضد أفراد أسرتها: تهمل الأمم المتحدة والجمعيات التابعة لها موضوع العنف الذي تمارسه المرأة داخل الأسرة وتركز على العنف الممارس ضدها، مع أن بعض الدراسات الميدانية التي أجريت في محيط المجتمعات العربية ذكرت أن الرجل يعاني في بعض المجتمعات من العنف الأسري بنسبة أكبر من معاناة المرأة [117] .
ويمكن تقسيم عنف المرأة داخل الأسرة إلى ثلاثة اقسام:
وتبين نتيجة احصاء لسجلات محاكم الأحوال الشخصية العاملة في بيروت في العام 1992/1993 م. ، قام به مركز " العيادة الاجتماعية في خدمة العائلة العربية" العائد إلى المحامي البناني " أسعد بكار" رحمه الله، أن الرجل اللبناني يمارس العنف المادي في علاقته مع زوجته بنسبة %3,6 بينما العنف المعنوي والنفسي تمارسه المرأة في علاقتها مع الرجل بنسبة 1,18%[119] . ومن انواع العنف الذي تمارسه المرأة في اسرتها مايلي:
ومما يؤكد تفاقم هذا العنف، هو بدء تاسيس الجمعيات الخاصة بالأزواج الذين تعرضوا للعنف ، ففي "سابقة تعد الأولى من نوعها، تم إنشاء أول ملجأ للأزواج المضطهدين من قبل زوجاتهم في تونس. [121].
والعوامل المؤدية إلى سلوك المرأة طريق العنف ضد زوجها عديدة منها: زواج المرأة من رجل ضعيف الشخصية ، تحمل المرأة في بعض الأسر مسؤولية البيت والانفاق وتربية الأولاد، بعض حالات الانحراف، وكذلك الأمر بالزوجات اللواتي يتناولن المخدرات والمسكرات .
وفي مجال عملي في موقع المستشار على الشبكة العنكبوتية وردتني استشارات عديدة يشتكي اصحابها من ظلم امهاتهم وسوء معاملتها لهم. وقد جاءت بعض عناوين هذه الاستشارات على الشكل التالي: مشكلتي أمي! ، أمي تغار مني وإن لم تصدقوني!، أمي تهوى تشويه سمعتي!! كان جسدي مسرحاً لضرباتها وذلك لأهرب منها لأني أشبه أبي.. فقط هذا ذنبي!! ...و هذه الاستشارات وغيرها كثير مما يرد على المواقع الالكترونية تلغي في بعض الأحيان صورة الأم الحنون الذي تُرسم في أذهان الأطفال في الكتب الدراسية، وتعطي نموذجا مغايرا عن معاناة بعض الأبناء مع امهاتهم التي قد لا تنتهي في فترة الطفولة والمراهقة بل تستمر حتى بعض الزواج، حيث تتحول إلى عنف ضد زوجة الابن التي كثيرا ما تعاني من تسلط والدة زوجها وسوء معاملتها لها ولأبنائها .
3-العنف ضد الخدم: من انواع العنف الذي تمارسه المرأة داخل الأسرة ذلك العنف الموجه ضد الخدم والذي قد يتجاوز التعنيف والضرب ليصل إلى حد القتل . والكل يذكر حادثة الممثلة المصرية " وفاء مكي" التي حكم عليها لمدة عشر سنوات نتيجة ضربها لخادمتها ضربا مبرحا كاد يؤدي إلى موتها .
إن هذا الواقع الذي يعاني منه الخدم تفاقم لدرجة إلى انه اصبح ظاهرة خطيرة تدعو للانتباه إليها، كما قال الاستشاري النفسي "الدكتور طاهر شلتوت" الذي لاحظ ايضا " ان الشكوي من التعذيب الجسدي او اللفظي قد تأتي من النساء أكثر من الرجال. وتفسير ذلك ان مساحة الاحتكاك بين الخادمة وربة الأسرة يكون أكثر من غيرها من أفراد المنزل. كما ان ذلك قد يعود ايضا الي وجود دافع نفسي عميق يتمثل في شعور المرأة أو الزوجة بأن هذه الخادمة تقوم ببعض الأدوار التي كان ينبغي ان تقوم هي بأدائها مما يخلق نوعاً من الخبرة غير المعلنة والذي يفسر أحيانا الاندفاعية والعصبية أو العدوانية في بعض الاحيان من السيدات تجاه الخادمة أكثر من الرجال" [123].
المبحث الرابع: أسباب العنف وآثاره على الأسرة
أولاً: أسباب العنف
تتعدد أسباب العنف الأسري، منها ما يتعلق بالمعنِّف ومنها ما يتعلق بالمعنَّف .
1- أسباب تتعلق بالمعنِّف : توضح الوقائع والدراسات ان الذين يتسببون في أفعال العنف في داخل الأسرة هم أفراد عاديون، ومن عامة الناس، ولا ينتمون بالضرورة إلى فئة منحرفة، لكن بعض الباحثين يقول أن نسبة عالية من المتسبيين في أفعال العنف العائلي هم من الذين عندهم تاريخ مع الجريمة، فقد وجد أحد الباحثين وهو(Grayford) أن خمسين بالمئة من الأزواج الذين ضربوا زوجاتهم سبق لهم أن قضوا وقتاً في السجن، إذ إن العنف عند هؤلاء ليس بالشيء العارض بل هو الطريق لوضع حد لمختلف ألوان الاختلاف مع الآخرين "[124].
وتعود الأسباب التي تؤدي إلى استخدام الشخص للعنف إلى ما يلي:
أ- اعتقادات الجاني والتي تجعله يؤمن بمشروعية العنف، ومن الآيات القرآنية التي يمكن الاحتجاج بها قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [ النساء، 34-35]. وقد سبق وبينا المقصود بالضرب في هذه الآية الكريمة.
ب- التربية التي يتلقاها الزوج من بيئته ومجتمعه واسرته والتي تصور له فعل العنف وكأنه أمر طبيعي يحصل في كل بيت وداخل كل أسرة. وقد يكون الزوج قد تربى على العنف منذ صغره، مما يجعل هذا الأمر ينطبع في ذهنيته، ويجعله أكثر عرضة لممارسة هذا العنف في المستقبل. وقد أثبتت الدراسات الحديثة "بأن الطفل الذي يتعرض للعنف إبان فترة طفولته يكون أكثر ميلاً نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم يتعرض للعنف فترة طفولته [125] .
ج- تفريغ الانفعالات التي يشعر بها المعنِّف في حياته اليومية مثل الغضب والضغط الذي يلاقيه في المجتمع وخاصة من رؤساء العمل ، والغيرة التي هي انفعال مركب من حب التملك والشعور بالغضب. ويعاني كثير من النساء مما يعرف بغيرة الزوج العمياء التي يراها هو دليل محبة بينما هي تراها دليل على شك وعدم ثقة.
د- الاسباب النفسية التي تفقد المعنِّف عقله وتخرجه عن طوعه. و من نماذج الأمراض النفسية التي قد تؤدي إلى العدوان "السيكوباتية" ، وهي ما يعرف بحالة التخلق النفسي أو الروحي. و يبدأ تطور الحاسة الخلقية عند السيكوباتيين منذ الطفولة ، حيث يبدي السيكوباتيون سلوكاً عدوانياً منذ السنين الأولى لحياتهم [126] .
هـ المشكلات الاقتصادية من بطالة وفقر وديون وما إلى ذلك من امور تزيد من الضغوط النفسية على الزوج وتزيد من شعوره بالعجز والضعف. والمثل يقول:" إذا دخل الفقر من الباب خرج الحب من الشباك". ولا يعتبر الفقر مؤثراً على شخصية الفرد إلا في حال استمراره مدة زمنية طويلة . فالإنسان إذا عانى ضيقاً مادياً مؤقتاً ، وكان يتمتع بالتربية الدينية والأخلاقية ، فإنه نادراً ما ينقلب إلى استعمال العنف والإجرام. فالإجرام إذاً " ليس رهناً بضغط ظروف اقتصادية سيئة في وقت ما بقدر ما هو رهن بتواتر هذا الضغط واستمرار تأثيره على الفرد وعلى سلالته على مرّ الأوقات"[127] .
ومن المشكلات الناتجة عن الفقر والتي تساهم في نشوء العنف ، اهمال التربية، ازدحام المساكن، استغلال السلطة وما إلى ذلك .
ز- التأثر بما تعرضه وسائل الإعلام من مشاهد تشجع على العنف، ومن ذلك مشاهدة الأفلام العنيفة التي تدفع الزوج إلى تطبيق ما رأى على أسرته، وقد أثبتت الدراسات خطأ هذه النظرية إذ إن التعرض لوسائل الإعلام التي تعرض الممارسات العنيفة " لا تنفس عن الفرد بقدر ما تدفعه وتحرّضه على ممارسة السلوك العنيف " [129] .
2- أسباب تتعلق بالمعنَّف: تساهم بعض الاعتقادات الخاطئة والتصرفات السيئة التي تقوم بها الضحية فى تعرضها للعنف الأسري ، ومن هذه الاعتقادات والتصرفات:
أ- استهانةٍ بالجاني ومحاولة التقليل من شأنه أمام الآخرين مما يدفعه إلى الانتقام منه بعد ذلك انتقاماً يرد فيه الإذلال ويسترد فيه كرامته ، ومن نماذج هذه التصرفات المستفِزة : مجادلة الزوج وتحقير أفكاره وانتقاد تصرفاته انتقاداً لاذعاً أمام الآخرين الأمر الذي يؤدي إلى إثارة سخرية الحاضرين من جهة وإحساس الزوج إحساساً دونياً يثير حفيظته ويدفعه إلى الاعتداء على زوجته بالضرب انتقاماً من تحقيرها وإهانتها له أمام الناس ، وقد عبر أحد الأزواج عن سبب ضربه لزوجته بقوله : " لقد قامت زوجتي بتعريتي أمام الآخرين تعرية كاملة " .
ومن هذه النماذج ايضا استفزاز الأبناء لوالديهم حين يهملون دراستهم ، أو يثيرون ضوضاء فى المنزل حينما يرغب الوالد فى الراحة والهدوء ،أو حين يعتدون على أخوتهم ، أو حين يرفضون الالتزام بأداء الفروض الدينية[131] .
وأسباب تمنّع المرأة عن زوجها في هذا العصر تختلف قليلاً عما سبق، خاصة عند المرأة العاملة التي تعاني من ظاهرة اليوم المزدوج داخل البيت وخارجه ، الأمر الذي زاد من تعرضها للضغوط النفسية وأثقل قدرتها الجسدية ، مما جعلها تمتنع عن زوجها في كثير من الأحيان تحت تأثير التعب والإرهاق .
ج- المعتقدات الشاذة للزوجة التي تعتقد أنها بمعاندتها لزوجها تثبت ذاتيتها واستقلاليتها وذلك تطبيقاً للنظريات "التحررية" التي ينادي بها فريق من الناس وخاصة النساء. هذا النوع من المعتقدات والأفكار قد يثير حفيظة الزوج ضد زوجته في محاولة منه للرد على مزاعمها بشكل عملي . مثال على هذه الأفكار: تلك التي تدعي تحرير المرأة، التي زُرعت في عقول بعض النساء فتأثرن بها وحاولن تطبيقها داخل أسرهن ، فأصبحن أكثر عرضة لمواقف عنف من قبل أزواج لا يؤمنون بهذه النظريات التي ينتج عنها في بعض الأحيان إهمال الزوجة لبعض الواجبات الزوجية ، أو اعتبار نفسها مساوية للرجل ونِداً له .
1- اعتقاد بعض الضحايا أن العنف هو دليل حب الجاني للضحية ، إحدى الزوجات لما سُئلت : " لماذا تعتقدين أن زوجك لا يحبك ؟ قالت : لأنه لم يعد يضربني " ..
3- حب المرأة الضحية للجاني حباً يدفعها إلى الصبر محاولة منها لإصلاحه وتعديل تصرفاته ، " ففي دراسة أجريت على 52 زوجة تبين أن 70 % منهن ضربن بعد السنة الأولى من الزواج ، إلا أنهن لم يبدأن في التقدم بشكاوى إلى الهيئات الرسمية إلا بعد 12 سنة ، أي بعد أن شعرت الزوجة باليأس من العلاج من جهة، أو بعد أن اشتد عنفه بصورة لا تأمن فيها على حياتها ، أو لشعورها بوجود مزايا أخرى في الزوج تزيد من تحملها لمساوئه ، وخاصة حين يمارس عنفه ضدها بصورة دورية ، حيث ثمة فاصل زمني متسع بين المرتين من الضرب ، يتمكن الزوج أثناءه من تقديم العديد من المدعِّمات للزوجة على نحو يسمح بتبديد المشاعر المنفرة منه " [133] .
ثانيا: آثار العنف: يساهم العنف الأسري في اعاقة حركة الأسرة ، ويجعل من الصعب عليها القيام بوظائفها . وتختلف الآثار التي تظهر على الضحية التي تتعرض للعنف الأسري باختلاف الشخص الذي يقع عليه العنف. فالطفل الذي لم تتكون شخصيته بعد ، يختلف عن المرأة التي تتعرض للعنف الزوجي بعد زواجها. و كذلك عن العنف الممارس ضد كبير السن الذي يحتاج في آخر شيخوخته لمن يحترم سنه ويشبع حاجته للحب والرعاية والحنان.
وفي محاولة لذكر بعض هذه الآثار التي تظهر على المراة والطفل والمسن يلاحظ ما يلي:
ومن اهم الآثار النفسية التي تبدو على المرأة الشعور بالخوف بعد تعرضها للعنف أو أثناء الاعتداء عليها. وقد يعتريها الشعور بالذنب حتى دون أن تكون قد ارتكبت خطأ. فقد تشعر بأنها مسؤولة عن هذا العنف ، وقد تشعر بالفشل والإحباط كامرأة وكزوجة، وقد تشعر أنه تم استدراجها لهذا الزواج وأنها أصبحت لا حول لها ولا قوة [137]. وقد تشعر أخيرا بالوحدة وبالافتقاد إلى الملجأ وإلى الخوف من الموت [138].
2- آثار العنف على الطفل: تبدأ نتائج هذا العنف تظهر على الأطفال في سن مبكرة عندما يكونون أجنة فى بطون أمهاتهم حيث يصابون بأذى نتيجة ضرب آبائهم أمهاتهم ، وبعد ولادة هؤلاء الأجنة فان الخطر يتسع [140] .
ومن الدراسات التي تناولت آثار العنف على الأطفال اثنتان: واحدة قام بإجرائها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر تحت عنوان" ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية ، تبين فيها " أن الأطفال الذين يتعرضون لسلوك عنف( ضرب، جرح، إهمال ، قسوة في المعاملة) لا يزدهرون عاطفيا، وإذا انجبوا فإنهم لا يعرفون كيف يستجيبون لاحتياجات أطفالهم العاطفية، وينتهي بهم الأمر إلى الإحباط، فيهاجمون أطفالهم أو يهملونهم"[141].
أما الدراسة الثانية فقد وردت في كتاب الدكتور "رجاء مكي" والدكتور "سامي عجم"، تحت عنوان " اشكالية العنف" ورد فيها ذكر لآثار وعواقب إساءة معاملة الأطفال والتي تشمل :" العواقب العصبية، والعقلية، والتربوية، والسلوكية والعاطفية". فقد ينتج عن الإساءة العاطفية سلوكيات إنعزالية سلبية، أو عدائية، او نشاط مفرط" ويرافق ذلك التبول اللاارادي ، نوبات الغضب، عدم احترام الذات ، تأخر في الدراسة وحذر من الكبار. وينتج عن الإساءات الجسدية إعاقات دائمة نتيجة إصابات الرأس وارتفاع معدلات الانتحار والتفكير بها. أما الاساءة الجنسية، فينتج عنها توتر، خوف، قلق، غضب، سلوكيات جنسية غير مناسبة"[142].
1-آثار العنف ضد المسنين: تختلف نتائج العنف الممارس ضد كبار السن عن العنف الممارس ضد الطفل او المرأة، من ناحية امكانية عدم شفاء كبار السن الذين يتعرضون لسوء المعاملة، وربما لا يبرأون أبدا من آلامهم الجسدية أو النفسية. فقد وجدت الباحثة "سميرة المشهراوي في رسالة الماجستير التي قامت بها حول الروابط الأسرية وعلاقتها بمشكلات كبار السن، أن هناك علاقة طردية بين سوء معاملة المحيطين بالمسن، والمشكلات النفسية التي يعاني منها وإحساسه بالترابط الأسري[144] .
- عدم الالتزام بتناول الأدوية،
- عدم انتظام المواعيد في المراجعات الطبية
- الاصابات الجسمانية المتكررة بدون اسباب واقعية وذكر تبريرات واهية لها.
- العزلة الاجتماعية
- الشعور بالخوف الدائم
- التردد في الحديث والشعور بفقدان المساعد
- تكرر الزيارات الفردية للأطباء والشكوى من أعراض جسمانية مختلفة،
- الشعور بالاكتئاب النفسي والقلق عند زيارة الأطباء"[145] .
الخاتمة
إن الحماية من العنف الأسري تستوجب مطالبة المجتمع بعناصره كافة بالمساعدة على تأمين هذه الحماية ، ومن هنا يمكن تقسيم هذه الحماية إلى قسمين : ذاتية وجماعية .
ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكريم
- ابن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع ، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان .
- ابن حبان، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية ، 1414هـ ، 1993م.
- ابن عدي، الكامل من ضعفاء الرجال، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1988م.
- ابن قيم الجوزية ، روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، دار الوعي ، حلب ـ سورية، بدون رقم الطبع والتاريخ .
- ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان .
- ابن كثير الدمشقي ، مختصر تفسير ابن كثير ، اختصار محمد علي الصابوني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت – لبنان، 1388هـ / 1968م. .
- ابو الأعلى المودودي، حقوق الزوجين، تعريب احمد ادريس، المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، القاهرة، ص 110.
- ابو داود السجستاني، سنن ابي داود، دار الفكر .
- ابو عوانة الاسفرائيني، مسند أبي عوانة، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى، 1998م.
- أبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان
- أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، كتاب الأقضية،ما جاء في المؤنث من الرجل ومن أحق بالولد ، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان.
- ابو يعلى الموصلي التميمي، مسند ابي يعلى، دار المأمون للتراث، دمشق ـ سورية/ الطبعة الأولى، 1404هـ، 1984م.
- احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان ، بيروت - لبنان، 1986 م. .
- احمد المجذوب، ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2003م..
- أنتوني ستور ، العدوان البشري ، ترجمة محمد أحمد غالي ، إلهامي عبد الظاهر عفيفة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة- مصر ، الطبعة الأولى ، 1975م. .
- البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 1407هـ 1987م.
- بهنام رمسيس، المجرم تكوينا وتقويما ، منشأة دار المعارف، الاسكندرية ـ مصر، بدون رقم الطبعة والتاريخ.
- البيهقي، شعب الإيمان ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ .
- تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8_12 نيسان 2002م.، الأمم المتحدة .
- جليل وديع شكور، العنف والجريمة، الدار العربية للعولم، الطبعة الأولى، 1418هـ ، 1997م..
- جميل صليبة، المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1982 م. .
- الحارث بن ابي أسامة، الحافظ نور الدين الهيثمي، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1413هت، 1992م.
- الحاكم، المستدرك على الصحيحين ، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، دون رقم الطبعة والتاريخ
- رجاء مكي، سامي عجم، اشكالية العنف، العنف المشرع والعنف المدان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1429هـ ، 2008م..
- زويا روحانا ، المراة مرآة ، العنف ضد المرأة وتأثيره على تماسك الأسرة.
- السيد سابق، فقه السنة، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة – المملكة العربية السعودية، بدون رقم الطبعة والتاريخ .
- صبري مرسي الفقي ،حلول اسلامية لمشاكل اسرية ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1426هـ ، 2005م..
- الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان ، 1403هـ
- الطبراني، المعجم الكبير، مكتبة العلوم والحكم، الموصل – العراق، الطبعة الثانية، 1404هـ 1983م.، بي
- طريف شوقي، محمد فرج، العنف في الأسرة المصرية، بحث ألقي في مؤتمر الأبعاد الاجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2002 م..
- الظاهرات المرضية للعنف بين الزوجين في المجتمع اللبناني ، العيادة الاجتماعية في خدمة العائلة العربية
- عبد الحميد أحمد أبو سليمان ، ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1424هـ ، 2002م..
- عبد الغني الميداني، اللباب في شرح الكتاب، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
- عبد الفتاح احمد الخطيب، الحياة الزوجية في القرآن الكريم ، اليمامة للطباعة والنشرـ دمشق- بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ ، 2004م.
- عبد الله علوان، تربية الأولاد في الإسلام، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
- عبد الهادي أبو طالب، مفهوم الأسرة ووظيفتها والإعلانات العالمية ومواثيق الأمم المتحدة، أزمة القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر، الدورة الربيعية لسنة 2001، الرباط، 2-4 صفر 1422هـ ، 26-28 ابريل 2001، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة " الدورات " .
- العجلوني، كشف الخفاء، دار الكتب العلمية، بييروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 1408هـ 1988م.
- فريديرك مايور، عالم جديد، دار النهار، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى، 1416هـ ، 1996م..
- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر.
- الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1406هـ 1986م..
- محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ ، 1999م. .
- محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار احياء التراث العربي، بدون رقم الطبعة والتاريخ، بيروت- لبنان.
- محمد عبد الرحمن الحضيف ، كيف تؤثر وسائل الاعلام، مكتبة العبيكان ، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعو الأولى، 1415هـ ، 1994م..
- 45. محمد علي البار، الاعتداء على الأطفال، دار القلم ، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ ، 2002م. .
- محمد عمر عُتين، حقوق المرأة في الزواج، دار الاعتصام، من دون رقم الطبعة والتاريخ.
- محمود شلتوت ، تفسير القرآن الكريم ، دار القلم ، القاهرة- مصر ، الطبعة الرابعة ، 1966م..
- مروان كجك ، الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون ، دار الكلمة الطيبة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 1407هـ 1986م. .
- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم ، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان، د. ت.
- منى زحيل يعقوب، جرائم الشرف في لبنان، دراسة حقوقية اجتماعية، منشورات مركز الأبحاث، 1968م. .
- الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،الكويت ، الطبعة الثانية، 1410هـ ، 1990م. .
- ميثاق الأسرة المسلمة، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،الطبعة الأولى، 1428هـ . ، 2007م..
- نهى القاطرجي، الاغتصاب دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1423هـ ، 1423هـ ، 2003م. ، ص369-375.
- نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت – لبنان، 2006م. .
- 55. النووي ، تكملة المجموع، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 2000م.
- وفيقة منصور الدويري، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، جمعية تنظيم الأسرة، بيروت- لبنان، 1996م.
- وهبة الزحيلي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، الطبعة الأولى، 1420هـ ، 2000م
فهرس الصحف والمجلات
- ابراهيم الخضير، سوء معاملة المحيطين بالمسن واثرها على مشاكله النفسية، موقع المستشار على الشبكة العنكبوتية، www.almostshar.com
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز صد المراة ، موقع اليونيفيم على الشبكة العنكبوتية، www.unifem.org
- البي بي سي العربية ، 21 سبتمبر 2007 م. . http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/
- جاسم المطوع، عدم مساواة المرأة بالرجل في قضية التعدد، موقع الأسرة السعيدة على الشبكة العنكبوتية، http://www.e-happyfamily.com
- حيدر البصري: العنف الأسري لا يعني إثبات الشخصية، جريدة الوطن السعودية ، العدد 599، 21/5/ 2002/
- رويدة عفوف، يقتلون بذريعة الشرف.. والقانون يهادنهم، موقع "شبكة فولتير" على الشبكة العنكبوتية، www.voltairenet.org .
- زينات المنصوري، العنف ضد المرأة، البحرين حالة تطبيقية، موقع "أمان" على الشبكة العنكبوتية www.amanjordan.org.
- سعدى علوه، اهانات لفظية وجسدية تصل إلى الاغتصاب،" هيومن رايتس ووتش" اساءات للسيرلنكيات في لبنان والخليج، جريدة النهار، 20/ 11/ 2007
- السعودية: دراسة توصي بمواجهة العنف ضد المسنين، موقع لها اون لاين على الشبكة العنكبوتية، www.lahaonline.com .
- سوزان مشهدي، اسباب عنف المرأة، موقع العربية. نت على الشبكة العنكبوتية . www.alarabiya.net
- سوء معاملة كبار السن، موقع وزارة الصحة في مملكة البحرين على الشبكة العنكبوتية www.moh.gov.bh
- صحيفتا " الحياة" و" الشرق الأوسط" ناقشتا الظاهرة، السعودية: 50 حالة حمل من محارم و شابة تتحدث اغتصابها، موقع العربية . نت على الشبكة العنكبوتية، www.alarabiya.net
- عبد الله بن أحمد العلاف، العنف الأسري وآثاره على الأسرة والمجتمع، موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية، www.saaid.net .
- العنف الزوجي وآثاره الصحية، دراسة لمنظمة الصحة العالمية، موقع مكتوب، عالم الحياة الزوجية على الشبكة العنكبوتية، www. arb3. maktoob.com
- قاموس مصطلحات حول العنف ضد المراة ، موقع أمان على الشبكة العنكبوتية، www.amanjordan.org.
- محاسن الحواتي، العنف العائلي مظاهرة ومعالجاته ، موقع امان على الشبكة العنكبوتية، www.amanjordan.org.
- مدحت أبو النصر، العنف ضد الأطفال، المفهوم والأشكال والعوامل، مجلة خطوة، المجلس العربي للطفولة والتنمية، العدد الثامن والعشرون، مايو 2008،
- مصطفى عمر التير ، الأسرة العربية والعنف ملاحظات اولية ، مجلة الفكر العربي، شتاء1996 ، العدد الثالث والثمانون ، السنة السابعة عشرة .
- نشأت امين، العنف ضد الخادمات يثير التساؤلات، موقع أمان على الشبكة العنكبوتية، www.amanjordan.org. .
- هادي محمود ، العنف ضد النساء ، الطريق، موقع الحزب الشيوعي العراقي على الشبكة العنكبوتية، www.iraqcp.org/
- هداية درويش ،العنف ضد الأطفال : دراسة تؤكد 21% من الأطفال السعوديين يتعرضون للايذاء ، موقع مجلة العلوم الاجتماعية، 21 كانون الثاني 2004م. ،www.swmsa.com
- وائل ابو هندي، ضرب الأزواج، موقع مجانين على الشبكة العنكبوتية، www.maganin.com .
فهرس الموضوعات
المقدمة 2
المبحث الأول: العنف الأسري في أدبيات الأمم المتحدة 4
- اولا : العنف ضد المرأة في أدبيات الأمم المتحدة 4
- ثانياً : العنف الأسري في أدبيات الأمم المتحدة 6
- ثالثا : أنواع العنف الأسري 6
المبحث الثاني: الأسرة في الإسلام 9
- اولا: حقوق الزوج 9
- ثانيا: حقوق الزوجة 11
- ثالثاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين 12
- رابعا : حقوق الأبناء في الإسلام 13
- خامسا: حقوق الوالدين في الإسلام 15
المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية من
- أولا :العنف ضد الزوجة في الأسرة 16
- ثانيا: العنف ضد الأطفال في الأسرة 24
- ثالثا: العنف ضد المسنين في الأسرة 30
- رابعا: عنف المرأة ضد أفراد أسرتها 32
- أولاً: أسباب العنف 35
- ثانيا: آثار العنف 39
الخاتمة والحلول المقترحة 42
ثبت المصادر والمراجع 44
فهرس الموضوعات 50
- [1] البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن ، باب لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، حديث رقم 4303، 4/ 1670
- [2] ابن منظور، لسان العرب، ج9، دار صادر، بيروت – لبنان، 1388هـ / 1968م.، ص 257 .
- [3] جميل صليبة، المعجم الفلسفي، ج2، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1982، ص 112.
- [4] احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان ، بيروت - لبنان، 1986 ، ص 441.
- [5] لمعرفة المزيد عن هذه الاتفاقيات والاعلانان يمكن العودة إلى كتاب : نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت – لبنان، 2006م. .
- [6] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز صد المراة ، ص 24. موقع اليونيفيم على الشبكة العنكبوتية، www.unifem.org
- [7] هادي محمود ، العنف ضد النساء ، الطريق، موقع الحزب الشيوعي العراقي على الشبكة العنكبوتية، www.iraqcp.org/
- [8] طريف شوقي، محمد فرج، العنف في الأسرة المصرية، بحث ألقي في مؤتمر الأبعاد الاجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2002 ، ص 7 .
- [9] المرجع السابق، الصفحة نفسها.
- [10] زينات المنصوري، العنف ضد المرأة، البحرين حالة تطبيقية، موقع "أمان" على الشبكة العنكبوتية www.amanjordan.org.
- [11] المرجع السابق.
- [12] فريديرك مايور، عالم جديد، دار النهار، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى، 1416هـ ، 1996م.، ص138.
- [13] منى زحيل يعقوب، جرائم الشرف في لبنان، دراسة حقوقية اجتماعية، منشورات مركز الأبحاث، 1968م.، ص 1.
- [14] محاسن الحواتي، العنف العائلي مظاهرة ومعالجاته ، موقع امان على الشبكة العنكبوتية، www.amanjordan.org.
- [15] الصنغاني، مصنف عبد الرزاق، حديث رقم 10391، ج6، ص 173.
- [16] عبد الهادي أبو طالب، مفهوم الأسرة ووظيفتها والإعلانات العالمية ومواثيق الأمم المتحدة، أزمة القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر، الدورة الربيعية لسنة 2001، الرباط، 2-4 صفر 1422هـ ، 26-28 ابريل 2001، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة " الدورات، ص 159-160.
- [17] سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث رقم 1163، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، 3/ 467 .
- [18] سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،، حديث رقم 1706، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، 4/ 209.
- [19] ابن كثير الدمشقي ، مختصر تفسير ابن كثير ، اختصار محمد علي الصابوني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ص 308.
- [20] البخاري، كتاب النكاح ، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، حديث رقم 4899، 5/ 1994.
- [21] حديث حسن، رواه الطبراني والبزار قال الحافظ الهيثمي، وفيع حسين بن قيس المعروف بخنش وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات .
- [22] البخاري، باب المرأة راعية في بيت زوجها، كتاب النكاح، حديث رقم 4904، 5/ 1996.
- [23] الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،الكويت ، حرف الخاء، ج 19، الطبعة لثانية، 1410هـ ، 1990م. ص 44 .
- [24] البخاري، كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها ، حديث رقم 3502 . 3/ 1358 .
- [25] مسلم، كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، حديث رقم 2182. 4/ 1717
- [26] ميثاق الأسرة المسلمة، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،الطبعة الأولى، 1428هـ . ، 2007م.، ص 264.
- [27] الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث رقم 1162، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 3/ 466.
- [28] الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في استكمال الايمان وزيادته ونقصانه ، حديث رقم 2612، قال: حديث صحيح. 5/ 9 .
- [29] النووي ، تكملة المجموع، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 2000م. ، 20/4.
- [30] الموسوعة الفقهية، ج 39، ص 151.
- [31] البخاري، كتاب النكاح، باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن، حديث رقم 4842، 5/ 1973.
- [32] إن نفقة المرأة في بيت زوجها وإن كانت غير واجبة على الزوجة الغنية، إلا أن طبيعة العلاقة الزوجية المبنية على المحبة والتعاون والاحترام بين الزوجين، ويقين الزوجة بأن زوجها يسعى جهده لإعالة اسرته، تجعل المرأة الغنية تبادر إلى المساهمة في نفقات الأسرة عن طيب خاطر .
- [33] عبد الفتاح احمد الخطيب، الحياة الزوجية في القرآن الكريم ، اليمامة للطباعة والنشرـ دمشق- بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ ، 2004م. ، ص 117.
- [34] مسلم ، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 1218، 2/ 889.
- [35] ابو الأعلى المودودي، حقوق الزوجين، تعريب احمد ادريس، المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، القاهرة، ص 110.
- [36] ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب القسم، حديث رقم 4207، 10/7 . قال :اسناده صحيح على شرطهما .
- [37] البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم 3065 ، 3/1182 .
- [38] البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، حديث رقم 1874، 2/ 697 .
- [39] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1406هـ 1986م. 2 /335.
- [40] مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغِيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، حديث رقم 1442، 3/ 1067.
- [41] محمد بن عمر عُتين، حقوق المرأة في الزواج، دار الاعتصام، من دون رقم الطبعة والتاريخ، ص 281، انظر : بدائع الصنائع، 2/ 335، الكافي، 2/553، الموطأ مع شرحه للزرقاني، 4/ 142، المهذب المطبوع مع المجموع، 15/ 296، مطالب اولي النهى، 5/ 261.
- [42] من هذه الحقوق اختيار الزوجة الصالحة، وتسمية الأبناء بالأسماء الحسنة ، ودفع العقيقة عنهم عند ولادتهم، وختانهم، وسنعود لموضوع الختان بشيء من التفصيل عند الحديث عن العنف عند الأطفال إن شاء الله تعالى.
- [43] الترمذي ، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث رقم 407، قال: حديث حسن صحيح. 2/ 259.
- [44] البخاري، كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، 5649 ، 5/ 2234.
- [45] ابو عوانة الاسفرائيني، مسند أبي عوانة، كتاب الهبة والعمرى، أبواب في الهبة، بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث نحلاً وأحب أن يسوي بينهم أعطى الذكور مثل الأنثيين، حديث رقم 5689، 3/ 460.
- [46] رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم 5651، 5/ 2235.
- [47] صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صلة المراة أمها ولها زوج، حديث 5633 ، 5/ 2230.
- [48] أبو يعلى، مسند أبي يعلى، حديث رقم 6944 ، 12/373، قال محقق الكتاب : إسناده ضعيف.
- [49] العجلوني، كشف الخفاء، حديث رقم 1408، 1/ 327.
- [50] الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ،حديث رقم 1107، قال : حديث حسن صحيح، 3/ 415.
- [51] الترمذي، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 3895، قال: حديث حسن صحيح غريب، 5/ 709.
- [52] ابن منظور، 2/ 617
- [53] الصفصف: المستوي من الأرض
- [54] محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ ، 1999م. ، 5/ 60.
- [55] الموسوعة الفقهية، 28/ 178 .
- [56] المرجع والصفحة نفسها .
- [57] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر، 5/ 173
- [58] عبد الحميد أحمد أبو سليمان ، ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1424هـ ، 2002م. ، ص 30-31.
- [59] البخاري، كتاب التفسير ، تفسير سورة لا اقسم بهذا البلد، حديث رقم 4658 ، 4/ 1888 .
- [60] البخاري، كتاب الأدب ، باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، حديث رقم 5695، 5/ 2246 .
- [61] ابن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع ، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان ،4/ 184.
- [62] مسلم، كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، حديث رقم ، 1436 ، 2/ 1060.
- [63] سبق تخريجه.
- [64] البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر ، حديث رقم 2572، 2/ 970.
- [65] سبق تخريجه.
- [66] جاسم المطوع، عدم مساواة المرأة بالرجل في قضية التعدد، موقع الأسرة السعيدة على الشبكة العنكبوتية، http://www.e-happyfamily.com
- [67] البخاري ، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، حديث رقم 4971 . 5/ 2021.
- [68] مصنف عبد الرزاق، باب اختلاف الماشية، حديث رقم 6960. 4/ 58.
- [69] ابن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع، 5/ 432.
- [70] الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطلاق، قال الذهبي في التلخيص صحيح، 5/ 207.
- [71] أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، كتاب الأقضية،ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، 8/ 150
- [72] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 4/ 43.
- [73] محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، مكتبة ومطلعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1377هـ 1958م.،3 /456
- [74] ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،5/204.
- [75] وفيقة منصور الدويري، المرأة في القوانين الوضعية اللبنانية وقوانين الأحوال الشخصية، جمعية تنظيم الأسرة، بيروت- لبنان، 1996م.، ص 17.
- [76] رويدة عفوف، يقتلون بذريعة الشرف.. والقانون يهادنهم، موقع "شبكة فولتير" على الشبكة العنكبوتية، www.voltairenet.org .
- [77] البخاري، كتاب الأدب ، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ، حديث رقم 5683، 5/ 2243.
- [78] مسند الحارث، زوائد الهيثمي، كتاب العلم، باب الرحلة في طلب العلم، حديث رقم 44 ، وقال ضعيف . وكذلك في كنز العمال 10/ 29331.
- [79] مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم 2593، 4/ 2003.
- [80] محمود شلتوت ، تفسير القرآن الكريم ، دار القلم ، القاهرة- مصر ، الطبعة الرابعة ، 1966م.، ص413ـ414.
- [81] مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث رقم ، 2631 . 4/2027.
- [82] مدحت أبو النصر، العنف ضد الأطفال، المفهوم والأشكال والعوامل، مجلة خطوة، المجلس العربي للطفولة والتنمية، العدد الثامن والعشرون، مايو 2008، ص 6 .
- [83] المرجع والصفحة نفسها .
- [84] سبق تخريجه.
- [85] محمد علي البار، الاعتداء على الأطفال، ، ص93- 94
- [86] قاموس مصطلحات حول العنف ضد المراة ، موقع أمان على الشبكة العنكبوتية، www.amanjordan.org.
- [87] مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حديث رقم 1400 ، 2/ 1018.
- [88] اخرجه الترمذي، وقال حديث حسن ، كتاب النكاح م، باب ما جاء في تزويج الأبكار، حديث رقم 1102، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ، 3/ 407.
- [89] الترمزي ، كتاب كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1101، 3/ 406.
- [90] عبد الغني الميداني، اللباب في شرح الكتاب، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 3/8.
- [91] محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج3، دار احياء التراث العربي، بدون رقم الطبعة والتاريخ، ج3، بيروت- لبنان، ص149.
- [92] البيهقي، شعب الإيمان، التاسع والخمسون من شعب الإيمان، حديث رقم 8666 ، 6/ 401.
- [93] الترمذي، سنن الترمذي، ابواب النكاح، باب ما جاء في وضوء الولد، حديث رقم 1951، قال أبو عيسى هذا حديث غريب ، 4/ 337.
- [94] الحاكم ، المستدرك على الصحيحن، 1/197، وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
- [95] الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم 2345، 2/58، قال الذهبي: هو على شرط مسلم .
- [96] عبد الله علوان، تربية الأولاد في الإسلام، دار احياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان 2/ 769 – 770.
- [97] ابن منظور، لسان العرب، 13/ 138 .
- [98] هادي محمود ، العنف ضد النساء ، الطريق، موقع الحزب الشيوعي العراقي على الشبكة العنكبوتية، www.iraqcp.org/
- [99] وهبة الزحيلي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، الطبعة الأولى، 1420هـ ، 2000م.، ص ،118
- [100] الطبراني، المعجم الكبير، 7/273، قال ابن الملقن في البدر المنير: ضعيف وهو مروي من طرف .
- [101] ابن عدي، الكامل من ضعفاء الرجال، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1988م. 3/ 228 . قال الشيخ: يرويه عن ثابت زائدة بن أبي الرقاد وله أحاديث حسان ومن بعض أحاديثه ما ينكر .
- [102] مسلم ، صحيح مسلم، كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء، حديث رقم 349،
- [103] الموسوعة الفقهية، 19/28 .
- [104] السيد سابق، فقه السنة، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة – المملكة العربية السعودية، بدون رقم الطبعة والتاريخ1/ 36.
- [105] مدحت أبو النصر، العنف ضد الأطفال، المفهوم والأشكال والعوامل، مجلة خطوة، المجلس العربي للطفولة والتنمية، العدد الثامن والعشرون، مايو 2008م.، ص 6 .
- [106] هداية درويش ،العنف ضد الأطفال : دراسة تؤكد أن 21% من الأطفال السعوديين يتعرضون للايذاء ، موقع مجلة العلوم الاجتماعية، 21 كانون الثاني 2004م. ،www.swmsa.com
- [107] صحيفتا " الحياة" و" الشرق الأوسط" ناقشتا الظاهرة، السعودية: 50 حالة حمل من محارم و شابة تتحدث اغتصابها، موقع العربية . نت على الشبكة العنكبوتية ، www.alarabiya.net
- [108] ابو داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يزني في حرة، حديث رقم 4457، 4/ 157 واخرجه الترمذي في الأحكام، وقال حديث حسن غريب .
- [109] الحرمتين : حرمة الزنا وحرمة الرحم .
- [110] ابن قيم الجوزية ، روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، ص361.
- [111] السعودية: دراسة توصي بمواجهة العنف ضد المسنين، موقع لها اون لاين على الشبكة العنكبوتية، www.lahaonline.com .
- [112] سوء معاملة كبار السن، موقع وزارة الصحة في مملكة البحرين على الشبكة العنكبوتية www.moh.gov.bh
- [113] تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8_12 نيسان 2002م.، الأمم المتحدة .
- [114] الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، حديث رقم 1919 ، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ، 4/ 321.
- [115] اخرجه الحاكم وغيره عن ابي بكرة رضي الله عنه، وقال حديث صحيح الاسناد ، وتعقبه الذهبي بأن فيه بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف .
- [116] عبد الهادي أبو طالب، مفهوم الأسرة ووظيفتها والإعلانات العالمية ومواثيق الأمم المتحدة، أزمة القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر، ص 170
- [117] حيدر البصري: العنف الأسري لا يعني إثبات الشخصية، جريدة الوطن السعودية ، العدد 599، 21/5/ 2002م.
- [118] سوزان مشهدي، اسباب عنف المرأة، موقع العربية. نت على الشبكة العنكبوتية . www.alarabiya.net
- [119] الظاهرات المرضية للعنف بين الزوجين في المجتمع اللبناني ، العيادة الاجتماعية في خدمة العائلة العربية
- [120] وائل ابو هندي، ضرب الأزواج، موقع مجانين على الشبكة العنكبوتية، www.maganin.com .
- [121] قناة البي بي سي العربية ، 21 سبتمبر 2007 م. . http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/
- [122] سعدى علوه، اهانات لفظية وجسدية تصل إلى الاغتصاب،" هيومن رايتس ووتش" اساءات للسيرلنكيات في لبنان والخليج، جريدة النهار، 20/ 11/ 2007
- [123] نشأت امين، العنف ضد الخادمات يثير التساؤلات، موقع أمان على الشبكة العنكبوتية، www.amanjordan.org. .
- [124] مصطفى عمر التير ، الأسرة العربية والعنف ملاحظات اولية ، مجلة الفكر العربي، شتاء1996 ، العدد الثالث والثمانون ، السنة السابعة عشرة ، ص38.
- [125] عبد الله بن أحمد العلاف، العنف الأسري وآثاره على الأسرة والمجتمع، موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية، www.saaid.net ، ص 6.
- [126] أنتوني ، ستور ، العدوان البشري ، ترجمة محمد أحمد غالي ، إلهامي عبد الظاهر عفيفة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة- مصر ، الطبعة الأولى ، 1975م. ، ص153.
- [127] بهنام رمسيس، المجرم تكوينا وتقويما ، منشأة دار المعارف، الاسكندرية ـ مصر، بدون رقم الطبعة والتاريخ، ص219.
- [128] محاسن الحواتي، العنف العائلي مظاهرة ومعالجاته ، موقع أمان على الشبكة العنكبوتية، www.amanjordan.org
- [129] محمد بن عبد الرحمن الحضيف ، كيف تؤثر وسائل الاعلام، مكتبة العبيكان ، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1415هـ ، 1994م. ، ص73.
- [130] مروان كجك ، الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون ، دار الكلمة الطيبة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 1407هـ 1986م.، ص 129.
- [131] طريف شوقي محمد فرج، العنف في الأسرة المصرية، 2002 ، ص 19-20
- [132] رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، حديث رقم 1160، قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ، 3/ 465
- [133] طريف شوقي ، العنف في الأسرة المصرية ، ص60.
- [134] العنف الزوجي وآثاره الصحية، دراسة لمنظمة الصحة العالمية، موقع مكتوب، عالم الحياة الزوجية على الشبكة العنكبوتية، www. arb3. maktoob.com
- [135] طريف شوقي محمد فرج، العنف في الأسرة المصرية، ص 3- 4.
- [136] زويا روحانا ، المراة مرآة ، العنف ضد المرأة وتأثيره على تماسك الأسرة ، ص48.
- [137] صبري مرسي الفقي، حلول اسلامية لمشاكل اسرية، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1426هـ ، 2005م. ، ص 123.
- [138] زويا روحانا ، المراة مرآة ، العنف ضد المراة وتأثيره على تماسك الأسرة ، ص46-47.
- [139] طريف شوقي محمد فرج، العنف في الأسرة المصرية، ص 4-5
- [140] طريف شوقي محمد فرج، العنف في الأسرة المصرية، ص 4-5
- [141] احمد المجذوب، ظاهرة العنف داخل الأسرة المصرية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2003م.، ص 106.
- [142] رجاء مكي، سامي عجم، اشكالية العنف، العنف المشرع والعنف المدان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1429هـ ، 2008م. ص 106
- [143] جليل وديع شكور، العنف والجريمة، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، 1418هـ ، 1997م. ص 113
- [144] ابراهيم الخضير، سوء معاملة المحيطين بالمسن واثرها على مشاكله النفسية، موقع المستشار على الشبكة العنكبوتية، www.almostshar.com
- [145] سوء معاملة كبار السن، موقع وزارة الصحة مملكة البحرين على الشبكة العنكبوتية، www.moh.gov.bh
- [146] عبد السلام محمد درويش المرزوقي، دور المؤسسات القضائية في حماية الأسري، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الاقليمي العربي الأول لحماية الأسرة، عمان _ الأردن، الفترة 13-15-/ 12/ 2005